المحقق الكركي

54

جامع المقاصد

وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال ، أو لا يشتري إلا من رجل بعينه ، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر ، أو لا يبيع إلا على رجل معين . ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 229 . ( 2 ) المجموع 14 : 379 . ( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 120 .